الأربعاء، 23 سبتمبر 2015


مقالة حول أعمار وأسنان الإبل
من الولادة وحتى عمر 7 سنوات

جمع وإعداد :
محمد أحمد العباد
تويتر : @M7mmdALABBAD
.
.
.





سأتحدث في هذه المقالة عن أعمار الإبل وأسنانها حيث يمكن التعرف على الأعمار من خلال عدد الأسنان وأشكالها وأحجامها ، كما يمكن لأصحاب الخبرة بحكم التجربة والمعايشة والمعاشرة التعرف على أعمار الإبل بمجرد النظر .

وأسنان الإبل بطبيعة الحال تنقسم إلى 
قواطع وأنياب وطواحن وأضراس







وبالطبع فإن الإبل حديث الولادة لا تكون لديه أسنان 










 ثم في عمر شهر واحد يظهر في الفك العلوي سنّان وفي الفك السلفي سنّان
وفي عمر 4 أشهر يكون لديه 4 أسنان في الفك العلوي و 6 في الفك السفلي









وإذا تمت للإبل سنة واحدة فإنها تسمى (ابن / بنت مخاض)  وذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت ، ويسمي أهل الأبل هذا السن (مفرود / مفرودة)






ما أتم من عمره سنتين من الإبل يسمى (ابن / بنت لبون) لأن أمها التي كانت ماخضاً في السنة الماضية قد ولدت وأصبحت ذات لبن لذا يسمى ولدها (ابن / بنت لبون) ، ويسمي أهل الإبل ذكور الإبل في هذا السن (حِق) والأنثى (بكرة) 

 







ما أتم من عمره 3 سنوات من الإبل من الإناث تسمى في كتب الفقه واللغة ( حِقة ) بمعنى أنها استحقت أن يطرقها الفحل ، ويسميها أهل الإبل أيضاً (بكرة) ويسمون الذكر ( اللقي ) .





وأسنان الإبل في الأعمار من سنة واحدة إلى أربع أو ما دون أربع سنوات بقليل تكون بنفس العدد وكلها أسنان لبنية ما عدا الطواحن ، إلا أنه في عمر 3 أو 4 سنوات يظهر الزوج الثاني والثالث من الأسنان الطواحن






بعد أن تتم الإبل 4 سنوات من أعمارها وتدخل في السنة الخامسة تُسمى ( جذعة ) والذكر ( جذع ) ، وسبب هذه التسمية كونها تجذع أي تسقط ثنايا أسنانها












إذا أتمت الإبل 5 سنوات من أعمارها فتسمى حينئذ ( ثنيَّة ) والذكر ( ثني ) ، ومنذ بلوغها لهذا السن فيجوز أن تكون الإبل أضحيةً في عيد الأضحى أو هدياً للحجاج أو عقيقة للمولود 









إذا أتمت الإبل من أعمارها 6 سنوات فتسمى حينئذ ( رباع ) لكون عدد ما سقط من أسنانها أربعة 









إذا أتمت الإبل عمر 7 سنوات فتسمى عند أهل الإبل ( سِدِيس ) سواء كانت ذكوراً أو إناثاً ، وسبب هذه التسمية هو أن مجموع ما سقط من أسنانها ستة أسنان 










وبعد عمر 7 سنوات تبدأ حسبة أخرى يُقدَّر من خلالها عمر الإبل وذلك بملاحظة حجم القواطع ومقدار التآكل فيها حيث تتآكل تدريجياً بمرور الزمن ويبدأون في السنة الثامنة بحسبة جديدة للإبل حيث تفطر أنيابها فيقال (فاطر أول ، فاطر ثاني ... ) إلخ ، ولعلّي سأتطرق لها في مقالة أخرى بحول الله تعالى

والله أعلى وأعلم والحمدلله رب العالمين

الثلاثاء، 21 يوليو 2015


الجمل الندية من ألقاب المسائل الفقهية (9)
بقلم : محمد أحمد العباد



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة التاسعة ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة :





1 - مسألة (كراء العُقَب) :

معنى الكِراء أي : الإجارة ، والعُقَب جمع عُقْبَة أي : النوبة[1] ، وصورة هذه المسألة هي أن يؤَجِّر الشخص دابته إما لرجل يتناوب هو وإياه ، وإما لرجلين يكونان هما اللذان يتناوبان ، بحيث يركب الأول أوقاتاً محددةً ومعلومة ويركب الآخر أوقاتاً أخرى محددة ومعلومة كذلك ، أو ليركب أحدهما مسافة محددةً ومعلومة كنصف الطريق أو ربعه مثلا ويركب الآخر مسافة أخرى محددة ومعلومة كذلك ، قال أبو القاسم الرافعي في "فتح العزيز" (12/ 261) : (( وهذه المسألة تشهر بـ"كِراء العقب" )) . اهـ ومذهب جمهور الفقهاء هو جواز هذه الصورة من الإجارة[2] ، والله أعلم .


.
.
.


2 - مسألة (لبن الفحل) :

من المعلوم أن المرأة التي ترضع طفلاً تكون أمّاً له من الرضاعة لقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وهذا مما لاخلاف فيه ، ولكن هل زوج المرضعة -التي نزل لها منه لبن- يكون بمنزلة الأب ؟ يقول الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/ 3) : (( وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بـ"لبن الفحل"  أنه هل يُحرِّم أو لا ؟ )) . اهـ والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين ومَن بعدَهم من الفقهاء ، بل قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (4/ 352) : (( لا اختلاف فيه بين أحد من فقهاء الأمصار )) ، أنه يُحَرِّم ويكون زوجُ المرضعةِ أباً من الرضاعة ، بحيث لو كان للرجل زوجتان مثلاً وأرضعت كل واحدةٍ منهما صغيراً أجنبياً فقد صارا أخوينِ لأب من الرضاعة[3] ، والله أعلم .

.
.
.


3 - مسألة (المخمسة) :
هي مسألة تُذكر في أحكام القضاء وأبواب الدعاوى ، وصورتها : أن يدَّعي الطرف الأول مُلكِية العين التي في يد الطرف الثاني ، فيدفع الطرف الثاني هذه الدعوى بأن يذكر أن العين ليست له هو ولا للطرف الأول وإنما هي لطرفٍ ثالث غائب ، فتُسمَّى هذه المسألة بـ(مخمسة كتاب الدعوى) إذا ادَّعى الطرف الثاني أن هذه العين لها حالة من بين الحالات الخمس الآتية :
1 – أن يقول : هي (وديعة) للطرف الثالث وضعها عندي .
2 – أو يقول : هي (عاريَّة) استعرتها من الطرف الثالث .
3 – أو يقول : هي (رهنٌ) عندي على الطرف الثالث .
4 – أو يقول : هذه العين (مستأجرة) قد استأجرتها من الطرف الثالث .
5 – أو يقول : هذه العين (مغصوبة) وأنا من اغتصبها من الطرف الثالث .
فهذا وجه تسميتها بـ(المخمسة) وأكَّد هذه التسمية أيضاً أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم هذه المسألة على خمسة أقوال أيضاً :
1 - الذي عليه جماهير أهل العلم أن الطرف الثاني إذا أقام بيِّنةً تُثبِتُ أن العين المدعاة هي ملكٌ للطرف الثالث المُقَرِّ له الغائب عن البلد قُبِلَت دعواه ودُفِعَت دعوى الطرف الأول 
2 – قول ابن شبرمة : أن الدعوى لا تندفع عن الطرف الثاني بمثل ذلك مطلقاً .
3 – قول القاضي محمد ابن أبي ليلى : أن الدعوى تندفع عن الطرف الثاني مطلقاً.
4 - قول أبي يوسف القاضي : أنها تندفع بعد تقديم البيِّنة بشرط أن يكون الطرف الثاني من أهل الصلاح لا الحيل والمخادعات .
5 – قول محمد بن الحسن الشيباني : أنها تندفع بعد تقديم البيِّنة بشرط أن يُعرف اسم الغائب الذي أقر له ونسبه .[4]
فسبب التسمية لا يخرج عن هذين الأمرين ، والله أعلم .


.
.
.


4 - مسألة (مُد عجوة ودرهم) :

أما ( الـمُـد ) فمعروف وأصل الكلمة هو أن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما[5] ، وهو مكيال من المكاييل التي تُقَدَّر بها الأشياء ، وقد اتفق اللغويون والفقهاء على أنه يساوي ربع صاع[6] ، إلا أنه وقع خلاف في ما يعادله المد بالرطل وبالدرهم[7] ، وأما ( العَـجْـوَة ) فهو نوعٌ من أجود التمر بالمدينة النبوية ، ونخلتها تسمى لينة[8] ، وقد دَرَجَ عددٌ من الفقهاء على إطلاق (مد عجوة ودرهم) لقباً على مسألةٍ في باب الرّبا والصّرف ، وهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية : (( بيعُ ربويٍّ بجنسِهِ ، ومعهما - أو مع أحدهما - صنفٌ آخر مِن غير جنسه ))[9] ، وذلك كبيع درهمين (أو درهم وثوب) مقابل درهم ومُدٍّ من تمر عجوة ، أو كبيع شيء محلّى بذهب أو فضّة (كسيف ، أو مصحف) بجنس حليته .[10]









[1] فيتعاقب الرجلان أي : يتناوبان، فيركب هذا نوبة وهذا نوبة، كما أن الليل والنهار يتعاقبان، أي : يجيىء أحدهما بعقب الآخر  . انظر : النظم المستعذب لابن بطّال الركبي (2/ 42)
[2] انظر : نهاية المطلب للجويني (8/ 98) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 183) ، المغني لابن قدامة (5/ 384) ، المبدع لأبي إسحاق ابن مفلح (4/ 437) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 214) .
[3] انظر : المحلى لابن حزم (10/ 2) ، الإشراف لابن المنذر (5/ 120) ، نهاية المطلب للجويني (15/ 342) ،  المغني لابن قدامة (7/ 113) ، الإرشاد لابن أبي موسى الهاشمي (ص 315) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 248)
[4] انظر للأقوال السابقة : بدائع الصنائع للكاساني (6/ 231) ،  البناية شرح الهداية للعيني (9/ 379) ، تبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 141- 142) ، الطريقة المرضية للشيخ محمد جعيط (ص39) ، أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي (ص271- 272) ،  نهاية المحتاج (8/ 350) ، المغني لابن قدامة (14/ 310 وما بعدها) ، كشاف القناع للبهوتي (6/ 342).
[5] انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 308) ، المصباح المنير (ص216)
[6] انظر : المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها (ص162) .
[7] وينبني على هذا الخلاف خلافٌ بين الفقهاء المتأخرين في مقدار المد حسب المقاييس والأوزان المعاصرة ، وللتوسع والاستزادة حول المسألة . انظر المصدر السابق (ص161) ، مجلة البحوث مجلة الإسلامية ( عدد 39 ص 286 ) .
[8] الصحاح (6/ 2419)
[9] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 29/ 457) 
[10] انظر : المصباح المنير ( 2/ 688) ، بداية المجتهد (2/ 197) ، مغني المحتاج (2/ 28 – 29) ، المبسوط (5/ 14) ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 408)

الخميس، 11 يونيو 2015



الجمل الندية من ألقاب المسائل الفقهية (8)
بقلم : محمد أحمد العباد


باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة الثامنة ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة :



1 - مسألة (غريم الغريم غريم) :

هذه المسألة بمعناها العام تتمثل فيما لو كان لي دَينٌ على شخصٍ ما ؛ فحينئذ يكون هذا الشخص (غريمي ) ، وفي نفس الوقت أيضاً كان لغريمي هذا دينٌ يستحقه هو على طرفٍ ثالث ، فحينئذ يكون ذلك الطرف الثالث (غريم غريمي) ، والمسألة هي هل يكون غريم غريمي غريماً لي أنا أيضاً أو لا يكون ؟ فمن الفقهاء من جعله كالغريم مطلقاً ، ومنهم من جعله ليس كالغريم ، ومنهم من جعله كالغريم في مواضع دون أخرى[1] ، إلا أن هذه المسألة في المذهب المالكي لها صورةٌ أخصّ من هذه الصورة السابقة ، وهي مسألة تتعلق في باب القضاء والشهادات ، وصورتها :
1 - أن يشهد شخصان على شخص ثالث بأنه مدينٌ بمبلغ من المال لشخصٍ رابع.
2 – ثم يقضي القاضي بمقتضى شهادتهما .
3 - ولكن قبل أن يدفع الشخص الثالث [ المقضي ضده ]  للشخص الرابع [ المقضي لصالحه ] يتراجع الشاهدان عن كلامِهما !
فهنا ينص فقهاء المالكية على : أن ذلك الشخص الثالث (المقضي ضده) يجوز له أن يُطالِبَهما بالمال ليدفعاه عنه للشخص الرابع (المقضي لصالحه) ، بل ويجوز أيضاً للشخص الرابع (المقضي لصالحه) أن يطالب الشاهدين بدفع هذا المال لصالحه إذا لم يستطع المقضي ضده مطالبتهما به كأن يموت أو يفلس أو يهرب أو غير ذلك من الأسباب ، قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (7/ 229) : ((لأنهما غريما غريمه ... وهذه المسألة تعرف بمسألة "غريم الغريم غريم " )) .[2] اهـ ، فهذه صورة المسألة ، والله أعلم .




.
.
.

2 – مسألة (قفيز الطحان) :

القفيز هو أحد المكاييل المتداولة قديماً ، ويعادل في الوقت الحالي ما بين 80 إلى 100 كيلو جرام[3] ، ومسألة (قفيز الطحان) بمعناها ومفهومها العام هو أن تكون أُجرة الأجير  عبارة عن مقدار محدد من الإنتاج ، مثل : أن يُعطَى الطَّحانُ أقفزةً معلومة ليطحنها مقابل أن تكون أجرته قفيزاً واحداً منها[4] ، يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي - رحمه الله - في تعليقه على"الإقناع للحجاوي" (2/ 270) : (( وقد اشتهرت هذه المسألة بمسألة "قفيز الطحان" )) . اهـ ، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو ورود حديثٍ مُختَلَفٍ في صحته ، وهو أن النبي r ((نهى عن قفيز الطحان))[5] ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (30/ 113) – مُبيِّناً وجه بطلان الحديث وعدم ثبوته : (( إن أهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي r مكيالٌ يُسَمَّى "القفيز" وإنما حدث هذا المكيال لما فُتِحَت العراق وضرب عليهم الخراج[6] ، والعراق لم يفتح على عهد النبي r )) . اهـ ، والله أعلم .















الحواشي :

[1] انظر : البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 219، 395 و 6/ 59 و7/ 140 و 168 و8/ 323، 356 و12/ 71) ،  الذخيرة للقرافي (9/ 13، 162 و10/ 320 و12/192) ،  المنثور في القواعد للزركشي (2/ 428) ، تحفة المحتاج للهيتمي(10/ 172، 289 وما بعدها) ،  كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 566) ، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (7/ 228) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 164)
[2] وانظر : بلغة السالك للصاوي (4/ 303)
[3] انظر : مجلة البحوث الإسلامية (عدد: 59 ، ص195)
[4] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 264) ، وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (2/ 44) : (( حَمَلَهُ بعضُ أصحابنا [ أي : على افتراض صحته ] على أن المنهي عنه هو طحن الصبرة التي لا يُعلم كيلها )) بحيث يكون مقدار الأجرة مجهولاً .
[5] أخرجه الدارقطني في سننه () بإسنادٍ ظاهره الصحة ، وقد يكون شاذاً ؛ ولذا قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 9) : (( هذا الحديث لا نعرفه ، ولا يثبت عندنا صحته )) . اهـ ، وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 250) : (( حديث لا يثبت بوجه )) . اهـ ، وقال أيضاً في "إغاثة اللهفان" (2/ 44) : (( هذا الحديث لا يصح ، وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع )) . اهـ
[6] انظر : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة (ص 72 حاشية 1) .