الخميس، 13 ديسمبر 2018

ملخصات لعدد من الأحكام والمسائل في البيوع من كتاب المغني لابن قدامة والشرح الكبير لابن أخيه
إعداد : محمد أحمد العباد


الشروط في البيع
كلام ابن قدامة في شروط البيع وأنواعها جاء متفرقاً بين أكثر من باب فمنها ما ذكره في باب الأصول والثمار ومنا ما ذكره في فصل خاص ، وقسمها إلى 4 أقسام :

أحدها، ما هو من مقتضى العقد.

الثاني، تتعلق به مصلحة العاقدين .

الثالث، ما ليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه، وهو نوعان :
أحدهما : اشتراط منفعة البائع في المبيع .
الثاني، أن يشترط عقدا في عقد .

الرابع : اشتراط ما ينافي مقتضى عقد البيع ، وهو نوعان :
أحدهما : اشتراط ما بُني على التغليب والسراية .
الثاني : أن يشترط غير العتق

والترتيب هنا مستفاد من كتاب المقنع والشرح الكبير

أنواع الشروط الصحيحة في عقد البيع




أنواع الخيار في البيوع وأحكامها

2) خيار الشرط





4) خيار الغبن







الربا والصرف :






بيع العرايا




بيع الأصول والثمار








الخميس، 22 سبتمبر 2016

ثلاث مسائل أصولية لم يجد الشيخ ابن عثيمين عليها مثالاً



ثلاث مسائل أصولية لم يجد الشيخ ابن عثيمين عليها مثالاً
بقلم : محمد أحمد العباد





باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، وبعد : 
فهذه مقالة وجيزة حول ثلاث مسائل أصولية أوردها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه النافع "الأصول من علم الأصول" وكذا في شرحه ، وذكر أنه لم يجد عليها مثالاً سليماً ، فأحببت في هذه المقالة أن أذكرها مع شيء من التعليق اليسير ، وذلك على النحو الآتي :



1 – المسألة الأولى :  تخصيص (القرآن الكريم) بـ (الإجماع) :

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الأصول من علم الأصول" (ص 42) في معرض حديثه عن تخصيص الأدلة ما نصه : ((  من أمثلة تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: من الآية 4] خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مَثَّلَ كثيرٌ من الأصوليين ، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً )) . اهـ

التعليق :

حاولت أن أقف على مثال من كلام الشيخ ابن عثيمين نفسه فلم يتسنى لي ذلك إلا أن هناك ما قد يصلح أن يعتبر مثالاً وهو ما ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 247) : (( قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [النساء: 135] ، والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه )) . اهـ

.
.
.

2 - المسألة الثانية : تخصيص (السنة) بـ(الإجماع) :

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الأصول من علم الأصول" (ص43) : (( لم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع )) . اهـ

التعليق :

ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 51) ما قد يصلح أن يكون مثالاً وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم (681) : (( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى )) ... ، قال ابن حجر : (( مخصوص بالإجماع في الصبح )) . اهـ ، بل وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين نفسه مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود (66)، والنسائي (174)، والترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الماء طَهُورٌ لا ينجسه شيء)) ، حيث قال رحمه الله في "شرح بلوغ المرام "(1/ 64) ما نصه : ((ومن فوائد هذا الحديث  : جواز تخصيص السنة بالاجماع ؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجساً)) . اهـ 
إلا أن الشيخ رحمه الله قد استدرك فقال : (( على أن هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتاً بالإجماع ؛ لأن هناك نصوصاً تومئ إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس)) . اهـ

.
.
.
3 – المسألة الثالثة : نسخ (القرآن الكريم) بـ (السنة) :

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الأصول من علم الأصول" (ص55) : (( نسخ القرآن بالسنّة لم أجد له مثالاً سليماً )) . اهـ

التعليق :

ذكر الشيخ ابن عثيمين له مثالاً في أحد لقاءات الباب المفتوح (شريط : 46) فقال : ((  لا أعلم شيئاً من القرآن نُسِخَ بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- فإن الله تعالى قال في القرآن: {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً} [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحان، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) فهذا يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن ... ، وهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة )) . اهـ

.
.
.
هذا ما تيسَّر لي في هذه الفُرصة القليلة ، على سبيل الاختصار ، فمن استَمْلَحَ منه شيئًا ، فليُجِزْني بدعوةٍ صالحة ، وبالله التوفيق .

الجمعة، 22 يوليو 2016



نقل مسجد الرومي في منطقة شرق

بقلم : محمد أحمد العباد

 




أثيرت في الأيام القليلة الماضية موجة من التصريحات والتي يصب غالبها –حسب ما رأيت- في جانب الرفض والاستنكار لقرارٍ يتعلق بهدم وإعادة بناء مسجد الرومي في منطقة شرق ، وقد أحببت أن أعلق على هذا الموضوع من أكثر من زاوية ، وذلك على النحو الآتي :
 
أولاً : نبذة مختصرة عن المسجد :

في عام 1893م قام الحاج شملان بن علي بن سيف الرومي – رحمه الله - بتأسيس المسجد من ماله الخاص وبمساعدات من بعض المحسنين من أهل الكويت ، إلا أن هذا المسجد قد تم هدمه بغرض إعادة بنائه مرة أخرى وقد تم ذلك في عام 1965م - وفقاً لمصادر وزارة الأوقاف الكويتية - على طرازٍ حديث - وهو البناء الحالي وليس القديم - بل وتمت إضافة مئذنة حديثة عالية لم تكن موجودةً أساساً في الشكل القديم للمسجد  ، مما يعني أن المسجد بصورته الحالية فيه اختلاف عن صورته التي كان عليها عند تأسيسه قبل 123 عاماً ! ولذلك فمن يزور المسجد سيلحظ أن كل ما في المسجد من أساسات ومواد بناء وغير ذلك كلها تعتبر حديثةً نسبياً ، ما عدا بعض الأبواب ، والشبابيك الخارجية فقط !







ثانياً : حكم نقل المسجد لتوسعة الطرق من منظور فقهي :

أول ما يُستحسن ذِكرُه في الكلام على هذه المسألة بصورة إجمالية هو ما روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- بنقل مسجدٍ في الكوفة من مكان إلى مكانٍ آخر [1] ، فصار موضع المسجد الأول سوقاً للتمارين - أي : لبائعي التمور - وذلك لمصلحة بيت المال بحيث يكون موضع بيت المال على مرأى من المسلمين فلا يجرؤ سارق على سرقته أو اقتحامه أو نقبهِ ، وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل بهذه الرواية[2] 



ويقول صالح بن أحمد بن حنبل في مسائله لأبيه  (3/ 34) : (( قلت لأبي : مسجد يُحَوَّل من مكان إلى مكان ؟ فقال : إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم )) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (30/ 404) : ((إن أحمد يُجَوِّز إبدال المسجد بغيره للمصلحة كما فعل ذلك الصحابة)) . اهـ
وأما من الفقهاء المعاصرين فمن أصرح الفتاوى في هذا الصدد ما ورد ضمن "مجموع فتاوى ورسائل" الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/ 396) ؛ حيث سئل فضيلة الشيخ: عن حكم هدم المساجد لصالح الشوارع؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يوجد مسجد آخر قريب منه يقوم مقامه؟ فأجاب بقوله : (( هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا كان سيعمر بدله في مكان قريب منه بحيث لا يضر على أهل المسجد الأولين )) . اهـ





وكذلك وَرَدَ ضمن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (6/ 233) سؤالٌ عن (( هدم المسجد وإعادة بنائه، أو نقله إلى مكان قريب؟ )) فأجابت اللجنة بما نصه : (( الأصل جواز ذلك، إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة )) . اهـ






وأما إذا انتقلنا إلى فتاوى قطاع الإفتاء التابع لوزارة الأوقاف الكويتية فكثيراً ما تكرر السؤال والإجابة عن هذه المسألة ، ومن ذلك ما ورد في في (مجلد6/ ص98) وهي فتوى توجهت بها وزارة الإسكان قبل بناء المنازل الحكومية والبنية التحتية لمنطقة أم الهيمان (ضاحية علي صباح السالم حالياً)
حيث كان يوجد بعض المساجد التي رأت الإسكان ضرورة هدمها ؛ لتنفيذ مخطط المنطقة ، فأجابت لجنة الفتوى بما يلي :
(( جواز الهدم إذا تمت الشروط الآتية:
1 ـ أن يلتزم ببناء مسجد جديد في نفس القطعة ويكون بديلاً عن المسجد القديم بحيث يحمل اسم المسجد القديم.
2 ـ لا يهدم المسجد القديم حتى يتم فتح المسجد الجديد للمصلين.
3 ـ لابد أن يكون المسجد البديل بما لا يقلّ عن المسجد القديم من حيث المساحة ونوع البناء.
4 ـ لا يهدم المسجد القديم إلاّ بعد اطلاع لجنة خاصة على المسجد الجديد والموافقة على أن المسجد الجديد قد توفرت فيه الشروط المذكورة )) . اهـ





.
.
.

وجاء أيضاً في فتوى أخرى لقطاع الفتوى بوزارة الأوقاف ما نصه : (( يهدم المسجد  في حدود الضرورات القصوى كالحاجة إلى توسيع شارع ضاق بالمارة، ولا يمكن توسيعه إلا من جهة المسجد، أو خلو الحي من السكان بحيث يصبح المسجد معه مهجوراً بالكلية ... ويلتزم ببناء مسجد جديد بديل عنه في أقرب موقع يحتاج إليه فيه، والإسراع في ذلك حتى لا تتعطل الشعائر، وإن أمكن إقامة المسجد الجديد قبل هدم المسجد الأول أو معه فهو الأولى ، ولابد أن يكون المسجد البديل مساوياً للمسجد المهدوم من حيث المساحة وطرق البناء أو أفضل منه )) . اهـ


.
.
.



الموقع الحالي للمسجد والموقع المقترح











[1] أخرجه أبو بكر الخلاّل – كما في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (31/215- 216) -  من طريق الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود به .
[2] انظر على سبيل المثال : المسائل برواية إسحاق الكوسج (2/ 772)