الثلاثاء، 24 مارس 2015


بعض الجوانب الشرعية والفنية حول "الاعتمادات المستندية"
 بقلم : محمد أحمد العباد






# تعريف الاعتماد المستندي والفرق بينه وبين الاعتماد المصرفي :

لقد نصت المادة رقم (2) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية (نشرة رقم 500) على أن : (( الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد )) .[1]
وبعد أن ذكرنا تعريف "الاعتماد المستندي" لا بد من تعريف الاعتماد المصرفي ليتبين من خلال التعريفين ويتضح الفرق بين كل من "الاعتماد المستندي" من جهة ، وبين "الاعتماد المصرفي" الذي هو : عبارة عن مبلغ يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة ، ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد .[2]

وبصورة أوضح فالمقصود من "الاعتماد المصرفي" : هو ما يقدمه البنك للعميل أو لشخص يحدده العميل من أدوات للوفاء سواء كانت نقوداً أو أشياء أخرى يستخدمها العميل في وفاء ديونه ، وفي مقابل هذا الالتزام البنكي يتعهد العميل بدفع عمولة أو فائدة بنكية ، ورد هذه الأدوات أو النقود التي تسلمها العميل من البنك في الوقت المتفق بينهما ، والغرض منها هو الائتمان بين المتعاملين ومن ثم تيسير العمليات التجارية بصورة موثقة[3] ، ويشمل الاعتماد المصرفي الإقراض، وفتح الاعتماد البسيط، والضمان، والاعتماد المستندي والخصم .[4]


فيستخلص مما سبق أن الاعتماد المصرفي أعم وأشمل من الاعتماد المستندي ؛ حيث يستخدم الاعتماد المستندي في مجال الأستيراد و التصدير (التجارة الخارجية) ، وأما الاعتماد المصرفي فهو ضمان سداد البنك لطرف ثالث مبلغ معين في مدة معينة .



 
.
.
.


# التكييف الشرعي للاعتماد المستندي :
اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في تكييف الاعتمادات المستندية على أقوال ، أبرزها الآتي :
أ – القول الأول : أنه من قبيل الضمان والكفالة :
ومأخذ هذا القول هو أن المصرف قد بذل ذمته لكلا الطرفين, فضمن للمصرف المراسل وللبائع المصَدِّر القيمةَ المتفق عليها بين البائع والمشتري , ولولا تدخل المصرف لضمان الحقوق لما تمت الصفقة بين الطرفين ، وهذا التكييف يتفق مع ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ونصه : (( الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعا )) . [5] اهـ
إلا أنه بالنظر إلى تعدد العلاقات المتبادلة بين أطراف الاعتماد المستندي وتنوعها , لا يمكن القول بأن عقداً واحداً يمكن دخول هذه العلاقات تحته , وتخريج الاعتماد المستندي على أساسه ، كما أنه في الكفالة والضمان لا يشترط علم المكفول أو المضمون عنه ، وأما الاعتماد المستندي فيتم بناء على طلب المستفيد .
ويضاف لذلك أنه في "الاعتماد المستندي القابل للنقض" تحديداً يدخل شرط الخيار ومعلوم أن شرط الخيار في الكفالة إما أن يُبطلها على قول وإما أن يبطل الشرط بذاته على قول آخر .[6]


ب – القول الثاني : أنه مركب من الوكالة والرهن :
أي أنه توكيلٌ من طالبِ فتح الاعتماد للمصرف ورهنٌ للبضاعةِ لديه[7] ، حيث يرى القائلون بهذا القول أن الاعتمادات المستندية من باب الوكالة بأجر في مقابل أداء دين (هو حق المستفيد على الآمر) ، وفي مقابل تسلم الأوراق الخاصة بالبضاعة قبل الأداء ، فالبنك حينئذ يقوم بدور الوكيل ، ويأخذ أيضا رهناً ضمنياً من الموكل في الثمن الذي وكل بأدائه من ماله, حتى إذا استوفى موكله انفك الرهن حينئذ .[8]
إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه بأن الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي تخالف الواقع الشرعي للوكالة ؛ إذ الوكالة عقد ينتهي بحدوث ما يؤثر على أهلية الموكل كموته, أو إفلاسه أو نحو ذلك. بخلاف الاعتماد المستندي فإنه لا يخضع قانونياً للأسباب المسقطة للوكالة ما دام قطعياً .[9]

ج – القول الثالث : أنه حوالة :
المحيل فيها : طالبُ فتح الاعتماد، والمحال عليه : هو المصرف فاتح الاعتماد[10] ، وبيان ذلك: أن البائع لم يقبل التنازل عن البضاعة بمجرد التعاقد مع المشتري ؛ لأنه لا يعرفه ولا يطمئن إليه , فإذا تدخل البنك فإن ذمته المالية مقبولة عند الطرفين – البائع والمشتري- فكأن المشتري - حينما يفتح الاعتماد قد أحال البائع باستيفاء ثمن البضاعة على البنك الذي تحددت العلاقة بينه وبين المشترى – فإذا قبل البائع هذا التصرف ينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البنك[11] وتلك حقيقة الحوالة.

إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه أيضا : بأن التقنيات الحديثة للاعتماد المستندي تخالف الحكم الشرعي للحوالة ؛ حيث إن التقنين الحديث يقضى بأنه لا علاقة للبنك  الذي أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانه ، وهذا يخالف ما هو مقرر شرعاً من أن الحوالة تبطل إذا تبين بطلان البيع الذي بنيت عليه.... ألخ .[12]
أو بمعنى آخر الحوالة تفترض مديونيتين : مديونية المحيل ، ومديونية المحال عليه تجاه المحيل ، وهذا لا يحدث كثيراً في الاعتماد المستتندي إذ عادة ما يمنح البنك العميل ائتمانا يدفع منه قيمة الاعتماد المستتندي وكل ما يحدث هو أن يودع العميل لدى البنك المبلغ الذي سيدفع إلى المستتفيد لذلك فإن صورة الاعتماد المستتندي الغالب يكون حمالة لا حوالة .


د - القول الرابع : أنه يكون وكالة تارة وكفالة تارة :
وتوضيح ذلك : أن حكم الاعتماد المستندي المغطى غطاء كلياً يكون المصرف فيه وكيلاً عن فاتح الاعتماد، وكفيلاً بالنسبة للمصدِّر ، أما في الاعتماد غير المغطى كلياً أو جزئياً، فالمصرف كفيل وفاتح الاعتماد غير المغطى مكفول عنه .[13]


هـ – القول الخامس : أنه عقد جديد :
أي أن فتح الاعتماد عقد جديد مستحدث لا نظير له في العقود القديمة ، ولا مانع منه شرعا ، وهو ما ارتأته الموسوعة الفقهية الكويتية .[14]


و - القول السادس : أنه مركب من الكفالة (الضمان) والوكالة والرهن وينضم إليها القرض:
وهذا هو ما استقر عليه عمل المؤسسات المالية الإسلامية وهو جاء في المعيار الشرعي رقم (14)  ضمن المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية (ص 268) أن التكييف الشرعي للاعتماد المستندي يأخذ الأحوال الآتية :
أ - تكييف الاعتماد المستندي غير القابل للنقض[15] هو أنه عقد مركب من الكفالة (الضمان)[16] والوكالة، وينضم إليهما القرض، وكذلك الرهن للتوثيق ، فـ :
الضمان : بالالتزام بالدفع .
والوكالة : في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية مثل تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات .
والقرض : في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد غير المغطى أو المغطى جزئياً .
ب - وتكييف الاعتماد القابل للنقض[17] هو : أنه من باب الوكالة الجائزة شرعاً ، وعندما يتعلق به حق الغير يصبح لازماً ، وذلك في حالة ما إذا تم القبول أو الدفع بموجبه ، وليس هو من باب الكفالة ؛ لأنه مناقض لمقتضاها، ولعدم جواز شرط الخيار فيها .





الترجيح :
من خلال ما سبق وبالنظر إلى تعدد العلاقات المتبادلة بين أطراف الاعتماد المستندي لا يمكن القول بأن عقد واحدا يمكن دخول هذه العلاقات تحته وتخريج الاعتماد المستندي على أساسه ، والذي يترجح لي بعد استعراض ما سبق – والله أعلم – هو القول الأخير بأن حالات الاعتماد المستندي تجعله مركباً من عدة عقود بين كفالة ووكالة وقرض ورهن .

كما يظهر لي أن القول بأنه (عقد مستحدث) هو قول يمكن أن يلتقي ويتفق مع القول بتخريج الاعتماد المستندي على كونه (مجموعة عقود مشتركة في عملية واحدة) ، إلا أن أصحاب هذا القول بأنه مستحدث يرون أنه لا داعي للتكلف والقول : أن الاعتماد المستتندي هو عقد بيع ووكالة وكفالة ورهن وحوالة ، بل الأفضل أن يؤخذ بأن الاعتماد المستتندي عقد جديد لا تتناوله الصور السابقة ، وبما أن العقود ليس الأصل فيها التوقف فننظر في كل عقد جديد في مدى حليته وحرمته .

وعلى كلٍّ ، فهذا التركيب بين العقود مما لا بأس به ؛ وهذا ما نصت عليه التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي 13-15 رجب/1419هـ, حيث ورد فيها (ص591) ما نصه : (( يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد, سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام, طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطة الشرعية, وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة, أم منهما معاً, وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع, وألا يترتب على اجتماعها توسل الى ما هو محرم شرعاً ، وأيضا لا مانع من استحداث عقد جديد, لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة, إلا ما ورد النص بخلافه )) . اهـ والله أعلم .







# حكم العمولات المأخوذة لأجل الاعتمادات المستندية :

يخضع حكم هذه العمولات تبعاً للتكييف الشرعي له ، فمن رجّح من أهل العلم أن الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان فبالتالي يكون أخذ العمولة على الضمان مخالفةً شرعية[18] ، ومن رجح أن نظرية الوكالة تصلح أن تكون حاكمة للعلاقة القائمة بين الطرفين، سواء في خطاب الضمان أو القبول أو الاعتماد المستندي، وأن المصرف - بتقاضيه الأجر على ما يقوم به - إنما هو في حكم الأجير[19] ... إلى غير ذلك من الأقوال السابق عرضها .
ويمكن تقسيم عوائد الاعتمادات المستندية إلى قسمين قبل التفصيل فيهما يستحسن أن أذكرهما إجمالاً وفق الشكل الآتي  :


1 – النوع الأول : (المصاريف) :
وهي عبارة عن مبالغ مقطوعة ومن أهمها على سبيل المثال : مصاريف المراسلات والبريد ، ومصاريف اعتماد تلكس (مختصر أو مطوَّل) ، مصاريف فحص الشحنة الثانية وذلك عندما يكون الاعتماد متعدد الشحنات ، مصاريف خطاب الضمان الملاحي ، وغيرها من المصاريف التي لا تخلو من كونها إما مصاريف تخص أعمال الوكالة فاتفق الفقهاء على أن الوكالة يجوز أن تكون بأجر أو بغير أجر[20]  ، وإما مصاريف فعلية تكبدها البنك ، فوفق ما ورد في "المعايير الشرعية" (ص261) : ( أنه يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية ، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية )) .
2- النوع الثاني : (العمولات) :
وهي عبارة عن نسبة معينة من قيمة المستندات ، ولهذه العمولات صور وبواعث متعددة :
أ – العمولات التي تكون مقابل الأعمال التي تُكيَّف أنها وكالة :
وذلك في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية ، مثل تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات ؛ فتصح العمولة عليها سواء كان مبلغاً مقطوعاً ، أو بنسبة مئوية من قيمة الاعتماد[21] ، ومما يلحق بعمولات الوكالة أيضاً عمولة (تداول المستندات)[22] إذا كانت لا تتضمن عوضاً من نفس نوع الحسم للكمبيالات ، أو شراء المستندات قبل ميعاد الدفع وكانت تلك المستندات تخص اعتماد اطلاع ، ويكون البنك المتداول هو نفسه البنك المعزز ، فحينئذ تلحق بالوكالة .[23]
ب – أما العمولات التي تكون مقابل ما يُكيَّف على كونه ضماناً (أي : التزاماً من البنك بالدفع) ، وذلك كفتح الاعتماد أو التعزيز أو المشاركة فيهما - عند من يرى تكييف هذه الأمثلة على هذا النحو[24] - فلا تجوز هذه العمولات عملاً بحرمة أخذ الأجور على الضمان ، أما من يرى هذه الأمور من قبيل الوكالة فيجيز مثل هذه العمولات في هذه الأمثلة السابقة .[25]
د – عمولات التسهيل أو عمولات الارتباط :
وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات بسقف معين ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما لم يستخدم ، وهذه لا تجوز لسببٍ واضحٍ ظاهرٍ ، وهو (( أنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة )) .[26]




وأختم الكلام في هذه النقطة بنقل ما ورد ضمن المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية (ص 268) أن على المؤسسة أن تراعي ما يأتي:
(أ‌)               ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد الذي هو بحيث تكون الزيادة عن ضمان محض. [27]
وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.
(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها .[28]
(ج) ألا يُتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض.
وهذه الضوابط والأحكام تشمل أخذ العمولات والمصروفات، ودفعها، والتوسط في ذلك، سواء أكانت بين المؤسسة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخرى .
والله أعلى وأعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين







الحواشي :

[1] وانظر أيضاً : البنوك التجارية ، تأليف الدكتور حسن محمد كمال (ص 194) .
[2]  قوانين المصارف العربية ، رقم القرار: 510 ، رقم الدورة: 19 ، تاريخ القرار: الخميس, تشرين الأول(أكتوبر) 9, 2003
[3] انظر : عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال عوض (ص423- 424) ، توثيق الديون في الفقه الإسلامي (ص236) ، مجلة البحوث الإسلامية (8/ 135)
[4] انظر : مجلة البحوث الإسلامية (8/ 135)
[5] فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 84)
[6] انظر : الاعتماد المستندي للدكتور عبد الباري مشعل (ص118، 120) .
[7] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246)
[8] العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة للدكتور عيسى عبده (ص268) ، الأعمال المصرفية والإسلام للشيخ مصطفى الهمشري (ص218) .
[9] انظر : المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون (ص105 – 106) .
[10] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246) .
[11] انظر : الأعمال المصرفية والإسلام للشيخ مصطفى الهمشري (ص218) ، العقود الشرعية الحاكمة على المعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده (ص 270) .
[12] انظر : العقود الشرعية الحاكمة على المعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده (ص 270) ، توثيق الديون في الفقه الإسلامي (ص257) .
[13] انظر : الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (6/ 4178) ، والكفالة للدكتور علي السالوس (ص 159 – 160)
[14] في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246)
[15] سبقت الإشارة في النقطة (7) في هذا البحث إلى أنه يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إذا لم ينص فيه على أنه قابل للإلغاء، ويشكل هذا الاعتماد وكذلك تعزيزه التزاما قاطعا على المصرف المصدر له شريطة تقديم المستندات المنصوص عليها في الأعمال إلى المصرف المسمى انظر : الاعتمادات المستندية للدكتور مشعل عبد الباري (ص69) .
[16] وبناءً عليه ذُكر - في المعيار نفسه - جواز أن تكون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة من حيث التنفيذ بشرط أن تكون المستندات مطابقة للشروط لأن ذلك يعود إلى ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرط ، كما ويُبني عليه أيضاً جواز التعهد من البنك المعزز وما في حكمه من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز هو لأنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحة .
[17] هو الاعتماد الذي ينص فيه على قبوله للإلغاء أو النقض، وفي هذه الحالة يجوز إلغاؤه، وتعديله من المصرف المصدر له في أي لحظة، دون إشعار مسبق للمستفيد . انظر : المصدر السابق (ص68) .
[18] انظر :فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 84)
[19] انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، بحث فضيلة الشيخ سامي حمّود (مج 2 ص 1128 – 1129)
[20] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 90)
[21] انظر : مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد ( ص 386 ) ، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة (ص111) .
[22] وهو عبارة عن شراء المستندات أو الكمبيالة المصاحبة لها في حالتي الدفع أو القبول . انظر : الاعتمادات المستندية للدكتور عبد الباري مشعل (ص124)
[23] أما إذا كانت العمولة تتضمن عائداً من نوع الحسم فإنها تكون من باب الربا . انظر : المصدر السابق (ص137) .
[24] انظر : الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي (1/ 256 – 257)
[25] وهو ما أيدته لجنة الدراسات الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في تعليقها على ما ذكره د.عبدالباري مشعل موافقاً فيه على كون فتح الاعتماد وتعزيزه ونحو ذلك يعدُّ ضماناً ، حيث قالت اللجنة : إن العمولات المذكورة تكون منظوراً فيها إلى الوكالة . انظر : الاعتمادات المستندية دراسة شرعية وفنية (ص138) .
[26] انظر : فتاوى بيت التمويل (2/ 310) ، فتاوى ندوات البركة (ص145) ، الأجوبة الشرعية للدكتور عبد الستار أبو غدة (ص9 ، رقم : 1) .
[27] بمعنى أنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الضمان بالالتزام بالدفع .
[28] وذلك كالفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتمال المستندي - إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياً - فوائد ربوية محرمة. وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع، فإنها فوائد ربوية محرمة ، وهذا من أشكال الإقراض المصرفي . انظر : المنفعة والقرض للعمراني (ص340، 500 - 504) ، الربا والمعاملات المصرفية للمترك (ص402) .