الخميس، 11 يونيو 2015



الجمل الندية من ألقاب المسائل الفقهية (8)
بقلم : محمد أحمد العباد


باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة الثامنة ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة :



1 - مسألة (غريم الغريم غريم) :

هذه المسألة بمعناها العام تتمثل فيما لو كان لي دَينٌ على شخصٍ ما ؛ فحينئذ يكون هذا الشخص (غريمي ) ، وفي نفس الوقت أيضاً كان لغريمي هذا دينٌ يستحقه هو على طرفٍ ثالث ، فحينئذ يكون ذلك الطرف الثالث (غريم غريمي) ، والمسألة هي هل يكون غريم غريمي غريماً لي أنا أيضاً أو لا يكون ؟ فمن الفقهاء من جعله كالغريم مطلقاً ، ومنهم من جعله ليس كالغريم ، ومنهم من جعله كالغريم في مواضع دون أخرى[1] ، إلا أن هذه المسألة في المذهب المالكي لها صورةٌ أخصّ من هذه الصورة السابقة ، وهي مسألة تتعلق في باب القضاء والشهادات ، وصورتها :
1 - أن يشهد شخصان على شخص ثالث بأنه مدينٌ بمبلغ من المال لشخصٍ رابع.
2 – ثم يقضي القاضي بمقتضى شهادتهما .
3 - ولكن قبل أن يدفع الشخص الثالث [ المقضي ضده ]  للشخص الرابع [ المقضي لصالحه ] يتراجع الشاهدان عن كلامِهما !
فهنا ينص فقهاء المالكية على : أن ذلك الشخص الثالث (المقضي ضده) يجوز له أن يُطالِبَهما بالمال ليدفعاه عنه للشخص الرابع (المقضي لصالحه) ، بل ويجوز أيضاً للشخص الرابع (المقضي لصالحه) أن يطالب الشاهدين بدفع هذا المال لصالحه إذا لم يستطع المقضي ضده مطالبتهما به كأن يموت أو يفلس أو يهرب أو غير ذلك من الأسباب ، قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (7/ 229) : ((لأنهما غريما غريمه ... وهذه المسألة تعرف بمسألة "غريم الغريم غريم " )) .[2] اهـ ، فهذه صورة المسألة ، والله أعلم .




.
.
.

2 – مسألة (قفيز الطحان) :

القفيز هو أحد المكاييل المتداولة قديماً ، ويعادل في الوقت الحالي ما بين 80 إلى 100 كيلو جرام[3] ، ومسألة (قفيز الطحان) بمعناها ومفهومها العام هو أن تكون أُجرة الأجير  عبارة عن مقدار محدد من الإنتاج ، مثل : أن يُعطَى الطَّحانُ أقفزةً معلومة ليطحنها مقابل أن تكون أجرته قفيزاً واحداً منها[4] ، يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي - رحمه الله - في تعليقه على"الإقناع للحجاوي" (2/ 270) : (( وقد اشتهرت هذه المسألة بمسألة "قفيز الطحان" )) . اهـ ، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو ورود حديثٍ مُختَلَفٍ في صحته ، وهو أن النبي r ((نهى عن قفيز الطحان))[5] ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (30/ 113) – مُبيِّناً وجه بطلان الحديث وعدم ثبوته : (( إن أهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي r مكيالٌ يُسَمَّى "القفيز" وإنما حدث هذا المكيال لما فُتِحَت العراق وضرب عليهم الخراج[6] ، والعراق لم يفتح على عهد النبي r )) . اهـ ، والله أعلم .















الحواشي :

[1] انظر : البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 219، 395 و 6/ 59 و7/ 140 و 168 و8/ 323، 356 و12/ 71) ،  الذخيرة للقرافي (9/ 13، 162 و10/ 320 و12/192) ،  المنثور في القواعد للزركشي (2/ 428) ، تحفة المحتاج للهيتمي(10/ 172، 289 وما بعدها) ،  كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 566) ، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (7/ 228) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 164)
[2] وانظر : بلغة السالك للصاوي (4/ 303)
[3] انظر : مجلة البحوث الإسلامية (عدد: 59 ، ص195)
[4] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 264) ، وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (2/ 44) : (( حَمَلَهُ بعضُ أصحابنا [ أي : على افتراض صحته ] على أن المنهي عنه هو طحن الصبرة التي لا يُعلم كيلها )) بحيث يكون مقدار الأجرة مجهولاً .
[5] أخرجه الدارقطني في سننه () بإسنادٍ ظاهره الصحة ، وقد يكون شاذاً ؛ ولذا قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 9) : (( هذا الحديث لا نعرفه ، ولا يثبت عندنا صحته )) . اهـ ، وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 250) : (( حديث لا يثبت بوجه )) . اهـ ، وقال أيضاً في "إغاثة اللهفان" (2/ 44) : (( هذا الحديث لا يصح ، وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع )) . اهـ
[6] انظر : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة (ص 72 حاشية 1) .

الجمعة، 5 يونيو 2015

فيديو مدته دقيقة 1 وثانية 1






يتطرق لكلمة (خوش) اللي يقولونها الكويتيين فما معناها ؟ وشنو اصلها ؟ 
مثال على استعمال فقيه مسلم توفى سنة 623 هجري لكلمة (خوش)
,



ويتطرق اخيراً كلمة (خوش) هل يوجد لها اي معنى بالعربي 
غير المعنى اللي يقصدونه الكويتيين ؟

الأربعاء، 3 يونيو 2015



الجمل الندية من ألقاب المسائل الفقهية (7)
بقلم : محمد أحمد العباد

باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة السابعة ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة :




1 – مسألة (ضع وتَعَجَّل) :

هي مسألة تُذكر في أحكام الصلح في الديون ، وصورتها : أن يكون لرجلٍ على آخر دينٌ مؤجل ، فيتصالحان على أن يعجل المدين بالسداد قبل حلول الأجل مقابل أن يُسقِط عنه الدائن جزءاً من الثمن ، قال شهاب الدين البرنسي– الشهير بـ(زروق) – في "شرح الرسالة" (2/ 747) : (( هذه المسألة تسمى عند الفقهاء "ضع وتعجل" )) . اهـ وسبب تسميتها بهذا الاسم هو حديثٌ ضعيف الإسناد روي عن عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : أن النبي r حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناسٌ منهم , فقالوا : (( إن لنا ديوناً لم تحل )) , فقال r : (( ضعوا وتعجلوا )) [1] ، وأصحّ من هذا الحديث سنداً ما ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سُئِلَ عن الرجل يكون له الحق على الرجل إِلى أجل ، فيقول : (( عجِّل لي ، وأضع عنك )) ، فقال t : (( لا بأس بذلك )) .[2]
وقد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال : وهي أولها : الجواز ، وثانيها : التحريم ، وثالثها : الجواز في دين العبد المكاتب فقط ، وبجوازها صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة[3] ، والله أعلم .




.
.
.


2 – مسألة (الظَّفَر) :

وهي مسألةٌ تُذكر في أبواب فقهية مختلفة ومعناها أن يكون لشخصٍ حقٌ على شخص آخر يرفض أداءه ويتعذر استيفاء ذلك الحق عن طريق القضاء ، فهل يجوز استيفاء ذلك الحق من غير قضاء ومن غير رضا الشخص الذي عليه الحق ؟ قال الزركشي في "شرح مختصر الخِرَقي" (7/ 424) : (( هذه المسألة تلقب بمسألة الظفر )) . اهـ وهي مسألة عظيمة الخطر ، اختلف فيها الفقهاء من حيث الجواز والحرمة  إلا أن أصحاب هذه الأقوال رغم اختلافهم قد ضبطوا موضع الخلاف هنا بضوابط ، منها : ألا يكون من عليه الحق ممتنعاً لأمر خارج عن قدرته كالإعسار مثلاً ، وألاّ يفضي استيفاء الحق إلى فتنة ، وألا يُنسب صاحب الحق إلى رذيلة كَأَنْ يُعتبر سارقاً ونحو ذلك ، وألاّ يكون الحق المراد استيفاؤه عقوبة كالقصاص والحدود .[4] 


.
.
.



3 – مسألة ( العينة ) :

مسألة "العينة" من المسائل المعروفة في أبواب الربا ، وهي وإن كان لها أكثر من صورة إلا أن أكثر الصورة شهرة وتبادراً عند الإطلاق هي كالتالي :
أ - أن أبيع سلعةً مقابل ثمن مؤجل يُسدِّده لي المشتري في وقت لاحق .
ب – ثم أقوم بشراء نفس السلعة التي بِعتها ومن نفس المشتري أيضاً ولكن بثمنٍ أقل[5] أسلِّمُهُ للمشتري عاجلاً لا آجلاً .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 132) : (( من باع سلعة بثمن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم ... ، وهذه المسألة تسمى مسألة العينة ، قال الشاعر :
أنَدَّانُ ؟ أم نَعْتَانُ ؟ أم ينبرِي لنا ... فتىً مثل نَصْلِ السيفِ مِيزَت مَضَارِبُهُ ؟ )) . اهـ
وهناك صور أخرى للعينة ، مثل : أن أبيع سلعتي بثمنٍ مؤجل ثم أشتري سلعتي بثمن مؤجل بأجل أبعد . أو مثل : أن أبيع سلعتي بثمنٍ أستلمه عاجلاً ثم أقوم لاحقاً - عند أَجلٍ ما - بشراء سلعتي من نفس الشخص ولكن بثمنٍ أعلى ، وهناك من الفقهاء من أدخل التورق والمواعدة الملزمة على الشراء في مسألة "العينة" وغير ذلك من الصور ، إلا أن جميع هذه الصور ليست محل اتفاق بين المذاهب كما أنها ليست في حكمٍ واحد ، والصورة الأولى تكاد تكون أشهر صور العينة كما سبق ، والله أعلم .[6]









الحواشي : --------------------------

[1] أخرجه الدارقطني في "السنن" (3/ 466) وضعفه إسناده ، والحاكم في "المستدرك" (2/ 61) وضعفه الذهبي في تلخيصه المطبوع مع المستدرك .
[2] أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 72)
[3] انظر للاستزادة : بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (ص 25) ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (11/ 509)
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد (ص 290)
[4] انظر : المغني لابن قدامة (12/ 229) ، روضة الطالبين للنووي (8/ 282) ، قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (ص333) ، الذخيرة للقرافي (11/ 15) ، فتح الباري لابن حجر (5/ 400) ، الإنصاف للمرداوي (11/ 311) .
[5] أما إن اشتراها بالثمن نفسه أو بأكثر منه فلا خلاف حينئذ في الجواز . انظر : أحكام القرآن للجصاص (1/ 637)
[6] انظر : الاستذكار لابن عبد البر (19/ 247) ، المحلى لابن حزم (7/ 548) ، المنتقى للباجي (4/ 167) ، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة (4/ 46) إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 135) ، تبيين الحقائق للزيلعي (4/ 54)، الفروع (4/ 169)، الإنصاف (4/ 335)، تكملة المجموع للسبكي (10/ 145) ، حاشية ابن عابدين (5/ 405) ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (11/ 394) ، الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها للثنيان(2/ 577)

صور تتعلق بلبنان وسوريا في المتحف التشيكي .. !
كتبه : محمد أحمد العباد




من المعلوم تاريخياً أنه بعد سقوط الدولة العثمانية بدأ الانتداب الفرنسي على الشام تقريباًُ ( منذ عام 1920 واستمر إلى 1943)، ثم هُزمت فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية أمام قوات ألمانيا، فتشكلت على إثر ذلك حكومة فرنسية موالية لألمانيا في سوريا ولبنان تحت سيادة ما يسمى حكومة "فيشي"  . 


لكن حكومة "فيشي" تلك لم يستمر حكمها طويلاً؛ إذ تمكن ما يسمى بـ"القوات الفرنسية الحرة" والتي كان يتزعمها الجنرال ديجول ومعها القوات البريطانية من دخول بلاد الشام، وإسقاط الوضع القائم فيها .





 
وأثناء زيارتي للتشيك زرت متحفاً يتعلق بالحرب العالمية الثانية فوجدت صوراً تتطرق لتلك الفترة ومنها هاتان الصورتان

حيث نرى في هذه الصورة بطاقة إثبات عسكرية لملازم اسمه (ف. سكوكان) ضمن الجيش التشيكسلوفاكي المشارك مع قوات الحملة البريطانية في الشرق الاوسط .


الصورة الثانية هي لجنود تشيكسلوفاكيين على الحدود بين سوريا ولبنان .



وفي نفس ذلك العام (1943م) اتحد اللبنانيون لتحقيق الاستقلال الذي أُعلن في نفس ذلك العام ولكن لم يتم إجلاء آخر جندي من جنود الاستعمار إلا في عام 1946 م