الخميس، 23 أبريل 2015
الأحد، 19 أبريل 2015
الجُمَل
النَّدِية من ألقاب المسائل الفقهية ( 3 )
بقلم
: محمد أحمد العباد
باسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة الثالثة ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل
المنصوصة في كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل
، أو لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي
في تلك المسألة أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ،
وقد أعرضتُ عن المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت
بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي
إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة :
حرف
التاء :
1 – مسألة (تطارح الدَّينَين) :
وهي
فيما إذا كان لرجلٍ في ذمة آخر دنانير (مثلاً 1 دينار إسلامي ويعادل 4.25 جرام من
الذهب) ، وللآخر عليه دراهم (مثلاً 10 دراهم وتعادل 30 جرام –تقريباً- من الفضة ) ، بحيث يكون كلٌّ من الطرفين دائناً للآخر ومديناً له في نفس الوقت ، فيتفق كِلا الطرفين على المقاصة : بأن يطرح كل واحد منهما دينه على الآخر ، فيسقطُ دَينُ
هذا بسقوطِ دين ذاك .
وهذه المسألة لها عدة تسميات ؛ فقال السبكي مثلاً في "تكملة المجموع" (10/ 107) : (( وهذه المسألة تسمى بتطارح الدينين )) . اهـ ، وسماها
ابن القيم : (( بيع الساقط بالساقط )) . اهـ ، وجاء في " الموسوعة
الفقهية الكويتية" (26/ 364) : (( ولُقِّبت هذه المسألة بـ "الصرف في الذمة"
)) ، وهي في الحقيقة من المسائل الخلافيّة التي تنبني عليها صور وتطبيقات معاصرة .[1]
.
.
.
2 - مسألة : (تغد معي) :
وهي مسألةٌ تُذكر في باب الحَلِف والأَيْمَان ومفادها أنه في اليمين هل يؤخذ فقط بمنطوق اللفظ ومدلوله دون النظر إلى القرائن والسِّياق والحال التي قيلت فيها تلك اليمين ؟ قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص 40) : (( لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور ، وهي مسألة يقال : تَغَدَّ معي )) . اهـ وذلك لكثرة تردد هذا المثال على ألسنة الفقهاء ، وصورته : في من دخل عليه صديقه فقال له مثلاً : (( تَغَدَّ معي ... وإن لم تتغد معي فامرأتي طالقٌ)) ، أو مثلاً دخل عليه صديقه فقال : (( تغدَّ معي )) فردَّ عليه صديقه قائلاً : (( والله لا أتغدى معك )) ، فهنا هل هل تقتصر اليمين على غداء تلك الوجبة المخصوصة في ذلك الوقت مخصوص ؟ أم أنها لا تقتصر ؟ بحيث لو تغدى معه في يومٍ آخر لانحلَّت اليمين ؟ على قولين .[2]
.
.
.
3 – مسألة (التهاتر) :
يذكر الفقهاء في أبواب القضاء والدعاوى والبيِّنات مسألةً ، وهي فيما إذا إذا تخاصم طرفان على أمرٍ ما ، وكان لكُلِّ طرفٍ منهما بيِّنةٌ قويةٌ تؤكد صحة قوله وتكذب الطرف الآخر ؛ فهنا يقال : (( تهاترت البينتان )) أي : تعارضتا وتساقطتا ، وتهاتر الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلا ، قال االكاساني في "بدائع الصنائع" (6/ 237) : (( وهي مسألة التهاتر )) . اهـ
وهذه المسألة لها ثلاث حالات :
-
الأولى : أن
يمكن العمل والأخذ بالبينتين معاً .
-
الثانية : أن
لا يمكن العمل والأخذ بالبينتين معاً ، ولكن يوجد ما يرجّح بينة أحد الطرفين على
الآخر.
-
الثالثة : أن
لا يمكن العمل والأخذ بالبينتين معاً ولا يوجد ما يرجّح بينة أحد الطرفين على
الآخر .
ولِكُلِّ
حالةٍ من هذه الحالات الثلاث صورٌ وتفصيلات تختلف من مذهبٍ لآخر ليس هذا موضع
تفصيلها ، والله أعلى وأعلم .[3]
الحواشي :
[1]
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 472)، إعلام الموقعين
لابن القيم (1/ 293) ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (3/ 95) .
[2] انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 13)
، البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 289) ، كفاية النبيه في شرح التنبيه (14/ 477) ،
الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 309)
[3] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 185 و 14/
85)
السبت، 11 أبريل 2015
الجُمَل النَّدِية من ألقاب المسائل الفقهية ( 2 )
بقلم
: محمد أحمد العباد
باسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه المقالة الثانية ضمن سلسلة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في
كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو
لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة
أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن
المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها
وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة
:
حرف الباء :
1 - مسألة ( البئر جحط ) :
صورة المسألة : أن يكون هناك بئرٌ فيه ماءٌ
قليل ، ثم يأتي شخص وينغمس في هذا الماء القليل ولكن ليس بنية رفع الحدث ، وإنما
بأي نية أخرى – كالتبرد مثلاً – فهل يجوز الوضوء بهذا الماء ؟
عند الشافعية والحنابلة مثلاً يجوز ، ولكن في
المذهب الحنفي اختُلِف على ثلاثة أقوال يرمزون لها بـ (جحط) :
1 – فيرمزون بالـ (ج) إلى قول
أبي حنيفة وهو أن الرجل نجس – أي لم يتطهر من الحدث - ، والماء المستعمل كذلك نجس
.
2 – ويرمزون بالـ (ح) إلى قول
أبي يوسف القاضي أن الرجل على حاله قبل الانغماس من حيث الطهارة وعدمها ، وكذلك
الماء على حاله .
3 - ويرمزون بالـ (ط) إلى قول
محمد بن الحسن الشيباني أن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب، وكذا الماء طاهر .[1]
.
.
.
2 – مسألة (برذون ابن القاسم) :
وهي مسألة تُذكر في بيع السَّلَم (وهو تعجيل
الثمن وتأجيل استلام السلعة) وصورة المسألة إجمالاً هي أن الـمُسلِم (أي :
المشتري) بعد دفعه الثمن وقبل حلول أجل السلم يقوم باسترداد الثمن
بالإضافة إلى جزءٍ من المسلَم فيه (أي : السلعة التي اشتراها) ، وذكر المازري في "شرح
التلقين" (2/ 360) أنه (( جرى على الألسنة تسمية هذه المسألة ببرذون ابن
القاسم )) ، والسبب في ذلك أن ابن القاسم – تلميذ الإمام مالك – سئل عن هذه
المسألة وكان المثال المذكور فيها هو "البرذون" حيث كانت صورة العقد –
كما في "المدوَّنة" (3/ 166) – تتم
وفق الخطوات التالية :
1 - أنّ رجلاً باع برذونًا بيعاً
مؤجلاً ، مقابل الحصول على عشرة ثياب .
2 - ثمّ قبل حلول الأجل طلب
صاحب البرذون من الطرف الآخر إنهاء عقد السلم مقابل أن يحصل على فَرَس غير فرسه
التي باعها آخر ومع الفرس خمسة ثياب .
ثم ذكر ابن القاسم عن الإمام مالك عدم جواز هذا
النوع من التعاملات ؛ فهذه هي صورة المسألة – التي لسنا بصدد مناقشتها من الناحية
الفقهية وإنما عرض معناها بإيجاز ، والله أعلم .
يطلق لفظ "البرذون" على غير العربي من الخيل و البغال من الفصيلة الخيلية
.
.
.
3 – مسألة (البردعية) :
وهي مسألةٌ تدور حول تكرار الحلف بالطلاق في
مجلس واحد ، وتلقب بـ"البردعية"[2] ؛ لأن
أبا سعيد البردعي بعدما تفقَّهَ ودرس المذهب الحنفي سُئِلَ عنها فلم يهتدِ إلى جوابها
، فارتحل إلى بغداد وتعلم سبع سنين حتى صار من كبار فقهاء المذهب الحنفي وصورة
المسألة بشكل مختصر هي فيما لو كرر الرجل لامرأةٍ عقد عليها ولم يدخل بها - أو
لامرأتين إحداهما لم يدخل بها - قائلاً : (( إن حلفتُ بطلاقِكِ فأنت طالق )) ، ثم
علَّق الطلاق على أمرٍ معيَّن فقال مثلاً : (( إذا تزوجتكِ فأنتِ طالق )) فإنه وفق
مذهب الحنفية يقع الطلاق لأن تعليق الطلاق في مذهبهم يُسمَّى في العرف حَلِفاً فيتعلق
الحكم به .
البردعي نسبةً إلى "بردع" هي منطقة تقع حالياً في أذربيجان
.
.
.
4 – مسألة (البضاعة) :
مسألة البضاعة هي مسألة تُذكر في (أحكام البيع)
وضمن الأحكام المترتبة على (الغصب) ويُنصُّ عليها بهذه التسمية في كتب الشافعية[4] ، وهي أنه إذا تعدى رجلٌ على مال غيره فإن المال لن يخلو من حالة مما يلي :
- إما أن يهلك المال و يخسر في تجارته ؛ فإنَّه
يضمن لصاحب المال ماله .
- وإما إن يتاجر به ويربح فيه .
فهنا لو تاجَرَ بالمال ، فاشترى بضاعةً وتاجَرَ فيها وربح ، فهنا هل يُضمَن فقط المبلغُ الذي تعدَّى فيه ؟ أم يضمن المبلغ وأرباح
المبلغ ؟ اختلف في ذلك على قولين ، قال ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه"
(10/ 471) : (( فهذه المسألة تعرف بمسألة البضاعة )) . اهـ
.
.
.
5 – مسألة (بيعة أهل المدينة) :
هذه المسألة معروفة في المذهب المالكي ، ومعناها
هو : شراء مقدار محدد وبشكل دوري من بائعٍ دائم العمل كالخباز والجزَّار والبقَّال
واللَّبَّان ، فأشتري منه كل يومٍ مثلاً مقداراً محدداً من اللبن أو اللحم أو الخبز،
ويُؤَجَّل فيها الثمن ، فهذه المسألة تُسمَّى (بيعة أهل المدينة) ؛ لاشتهارها بينهم
، قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (7/ 208) : (( اشتهر ذلك في فعلهم حتى
صار يسمى بيعة أهل المدينة؛ ذكر ذلك مالك عن عبد الرحمن بن المجمر عن سالم بن عبد الله
بن عمر بن الخطاب أنه قال : كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار، نأخذ كل يوم كذا
وكذا رطلا والثمن إلى العطاء )) .[3]
اهـ
.
.
.
الحواشي :
[1] انظر : تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 25) ، البناية
للعيني (1/ 406) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 82) .
[2]
البحر الرائق لابن نجيم (3/ 321)
[3]
فائدة : ويتخرَّج على القول بجواز هذه المعاملة جواز عقود
التوريد ، كعقود الإعاشة والتغذية للمدارس وشركات الطيران والمستشفيات ونحوها، حيث
يتم التسليم فيها على دفعات قد تكون يومية، أو شهرية على مدى عام أو أكثر أو أقل، ويتم
دفع الثمن في نهاية العقد، أو أثناء التنفيذ على أقساط . وانظر : فقه المعاملات الحديثة
للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص 100) ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان
(8/ 515) .
[4] انظر : الأم للشافعي (4/ 10) ، روضة الطالبين للنووي
(5/ 133)
الأحد، 5 أبريل 2015
الجُمَل النَّدِية من ألقاب المسائل الفقهية ( 1 )
بقلم
: محمد أحمد العباد
باسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه مجموعة مقالات تدور حول بعض المسائل المنصوصة في
كتب الفقهاء بألقابٍ وتسمياتٍ مخصوصة ، إما تمييزاً لها عن غيرها من المسائل ، أو
لخروجها عن القواعد المطَّردة والأصول المقررة لدى بعض الأئمة ، أو نسبةً للمفتي في تلك المسألة
أو للمستفتي أو لعبارةٍ وردت ضمن الفتوى ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وقد أعرضتُ عن
المسائل المتعلقة بأحكام المواريث حيث أفردها بعض أهل العلم فاكتفيت بالمسائل الفقهية في الأبواب الأخرى واجتهدتُ في إيضاحها
وإيجازها بغير إطالةٍ تؤدي إلى الملالة ، ورتبتها على حروف المعجم ، فإلى المادة
:
حرف
الألف :
1 - مسألة : ( أَخِّرني وأزيدَك ) :
وهي
مسألة تُذكر في أحكام البيوع وأبواب الربا ونص عليها بهذه التسمية عددٌ من فقهاء المالكية
وصورة المسألة مثل أن يقول الشخص الذي عليه دين بمبلغ (3000د.ك مثلاً) عند حلول أجل
الدين : (أَخِّرني ، وأنا سأعطيك أكثر مما لك علي) ، وهذا لا يجوز لأنه سلفً
بزيادة وهو نحو ما كانت الجاهلية تفعل من الربا .[1]
.
.
.
2 - مسألة ( أم التشهدات / أم الجناحين ) :
وهي
مسألةٌ واحدةٌ تحمل لقبين ، فسبب تسميتها بـ(أم التشهدات)[2] هو
وجود أربعة تشهدات فيها ، وسبب تسميتها بـ(أم الجناحين) [3] هو أن المصلي في
هذه المسألة يقرأ في أول الصلاة بالفاتحة وسورة أخرى ويقرأ كذلك في آخر ركعة
الفاتحة مع سورة أخرى فلقِّبت بـ(أم الجناحين) لثِقل طرفيها بأم القرآن وسورة ،
وهذه المسألة إنما هي وفق مذهب المالكية وتحديداً ابن القاسم تلميذ الإمام مالك
رحمهم الله ، وصورة هذه المسألة هي ما إذا أدرك شخصٌ مع الإمام الركعة الثانية ،
وفاتته الثالثة والرابعة لرعاف في الأنف ، ثم
بعد غسل دم الرعاف عاد ذلك الشخص وقد وجد الإمام سَلَّمَ من
الصلاة ، وحينئذ فإنه يبني على ما صلاّهُ سابقاً ، وذلك على النحو الآتي
:
1 - يأتي ويستأنف بدءاً من تلك الركعة
الثالثة - التي رعف فيها - ويقرأ بالفاتحة فقط ، ومع ذلك يجلس للتشهد لأنها تُعتبر
ركعته الثانية في حقيقة الأمر .
2- ثم
يأتي بالرابعة كذلك ويجلس ؛ لأنها آخرة الإمام الذي صلى معه .
3 - ثم يقضي الركعة الأولى
التي فاتته أولاً ، ويقرأ فيها بالفاتحة وسورة ، ويجلس فيها للتشهد ويسلِّم.
فاجتمع
في هذه الصلاة أربع تشهدات وكل واحد منها سنة ، وليس الغرض هو مناقشة
المسألة من الناحية الفقهية وبيان الراجح والمرجوح ، وإنما إعطاء تصور للمسألة
وعرض معناها بإيجاز ، والله أعلم .
.
.
.
3 - مسألة (إيداع الشهادة) :
وهي
أن يقول له الخصم : (لا أقرُّ لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه ، وأشهد عليك أنك
لا تستحق عليّ بعد ذلك شيئاً )
فيأتي
صاحب الحق إلى رجلين آخرين فيقول : (اشهدا أني على طلبِ حَقِّي كُلِّه من فلان ، وأني
لم أبرئه من شيء منه وأنِّي فقط أريد أن أظهر مُصالحَتهُ على بعضهِ ، وأني إذا أشهدتُ
أنِّي لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهادٌ باطلٌ ، وأني إنما أشهدتُ على ذلك
توصلاً إلى أخذ بعض حقي ) .[4]
.
.
.
4 - مسألة ( الإنماء ) :
تتضح
صورة المسألة من خلال معرفة سبب تسميتها
وهو ما روي فيها عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال لرجلٍ يرمي الصيد : (( كُلْ ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْميتَ)[6] قال ابن الصلاح في "
شرح مشكل الوسيط" (4/ 196) : (( فالإنماء: أن تصيب الصيد ثم يغيب عن بصرك، ثُمَّ
تدركه ميتاً ، والإصماء: أن يأخذ الكَلبُ – مثلاً - الصيد وأنت تراه وتلحقه وقد قتله
)) . اهـ
وتنقسم
حالة الصيد الذي جرحه سهم الصياد أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا :
- فإن أنهى وقضى ذلك الجرح على حركة المذبوح حَلَّ ولا أثر لغيبته .
- وإن لم يقضِ على حركته نَظَرنا : إن
وجده في ماءٍ أو وجدَ عليه أثر صدمةٍ أو جراحةٍ أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد
الكلب عليه أم لا لأنه لا يعلم كيف هلك .
- وإن لم يكن فيه أَثَرٌ آخر
ففيه خلاف ليس هذا موضع تفصيله ،
قال
النووي في "المجموع" (9/ 118) : (( قال أصحابنا - يعني الشافعية - :
وتُسمى هذه المسألة مسألة الإنماء ، والله أعلم )) . اهـ
[1]
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 165) الثمر الداني شرح
رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 508)
[2]
انظر : الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 275) .
[3]
انظر : مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا (ص 94) ، شرح مختصر
خليل للخرشي (1/ 243) .
[4]
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (6/ 272) ، إعلام الموقعين لابن
القيم (4/30) ، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (ص 638) ، وللوقوف على أقوال الفقهاء في
المسألة يُنظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 44)
[5] منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 148) ،
شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 21)
[6] أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(4/ 459-460) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 371) .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)